الزيلعي

533

نصب الراية

فصل الحديث الثاني قال عليه السلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاثة أيام الا على زوجها أربعة أشهر وعشرا قلت روى من حديث أم عطية ومن حديث أم حبيبة ومن حديث حفصة ومن حديث زينب بنت جحش ومن حديث عائشة فحديث أم عطية أخرجه الجماعة الا الترمذي عن حفصة عن أم عطية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوح أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار انتهى وفي لفظ للبخاري ومسلم وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت من حيضتها في نبذة من قسط أو أظفار وحديث أم حبيبة أخرجه الجماعة الا بن ماجة عن زينب عن أم حبيبة انها لما توفى أبوها أبو سفيان فدعت بطيب فدهنت جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج أربعة أشهر وعشرا انتهى وفي لفظ للبخاري فوق ثلاثة أيام وحديث حفصة أخرجه مسلم عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن